الشهيد الثاني

255

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

بالثلث فتردّهم إلى اثنين ، وعدد الزوجات تباين نصيبهنّ فتبقيهنّ بحالهنّ ، فيدخل ما بقي من عدد الإخوة في عددهنّ فتجتزي به وتضربهُ في الأربعة ، يكون ستّة عشر . وبما ذكرناه من الأمثلة يظهر حكم ما لو كان لبعضها وفق دون الباقي ، أو بعضها متماثل أو متداخل دون بعض . « الثانية عشرة » : « أن تقصر الفريضة عن السهام » وإنّما تقصر « بدخول أحد الزوجين » كبنتين وأبوين مع أحد الزوجين وبنتين وأحد الأبوين مع زوج وأختين لأب وأختين لُامٍّ مع أحد الزوجين . وهذه مسألة العول « فيدخل النقص على البنت والبنات » إن اتّفقن « و » على « قرابة الأب » من الأخوات ، لا على الجميع ، وقد تقدّم « 1 » . وهذه العبارة أجود ممّا سلف ، حيث لم يذكر الأب فيمن يدخل عليه النقص . « الثالثة عشرة » : « أن تزيد » الفريضة « على السهام » كما لو خلّف بنتاً واحدة ، أو بنات ، أو اختاً ، أو أخوات ، أو بنتاً وأبوين أو أحدهما ، أو بنات وأحدهما « فيردّ الزائد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة والامِّ مع الإخوة » أمّا مع عدمهم فيردّ عليها . « أو يجتمع ذو سببين » كالأخت من الأبوين « مع ذي سبب واحد »

--> ( 1 ) في الصفحة 183 .